حكم استصدار بطاقة ائتمانية متضمنة شرط الغرامة للحاجة إليها

0 142

السؤال

أنا شاب أقوم بعمل دبلوم مالية، في أحد المعاهد الأمريكية، ومن اللازم على كل طالب سداد مصروفات الامتحان عبر الإنترنت، بالتحويل البنكي. والطريقة الوحيدة للتحويل هي الفيزا كارت، بشروط البنك المتضمنة: شرط الغرامة، أو الفائدة حال عدم السداد بعد فترة السماح.
فهل إذا غطيت المبلغ المراد تحويله، وأودعته في حساب الفيزا، ثم قمت بالتحويل دون حساب أي غرامة، أو فائدة من قبل البنك، يكون ذلك جائزا؟ وهذا لحاجتي لسداد رسوم الامتحان؛ لأن توفير الدولار في مصر أصبح عملية صعبة للغاية، والفيزا للأسف هي التي يمكن عن طريقها السداد بالدولار إلى الخارج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط جواز التعامل بالبطاقات الائتمانية: ألا تشتمل البطاقة على اشتراط دفع فائدة، أو غرامة عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة، فحينئذ يكون استخراج البطاقة واستعمالها محرما، ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد، كما في الفتوى رقم: 118438.

وأما بخصوص ما ذكرت من حاجتك إلى استخدام البطاقة: الفيزا، التي تحوي هذا الشرط الربوي، مع دفعك المسبق للمبلغ الذي تريد استخدام البطاقة فيه: فيرجى ألا يكون عليك حرج في ذلك، لمكان الحاجة، وعدم وجود بديل، ومن هذا الباب ما رخص فيه بعض العلماء من فتح الحساب في البنوك الربوية للحاجة، كما في الفتوى رقم: 328309.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات