السؤال
بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام وجزاكم عنا خيرا: تزوجت زوجة ثانية لمرض زوجتي الأولي قبل 6 سنوات، وعمري الآن 53 عاما، ولم يكن بيننا أولاد، ولي ابنتان وشاب من زوجتي الأولى، ولها بنت من زوجها الأول، وكلهم متزوجون عدا واحدة من بناتي، وقد توفيت زوجتي أم أبنائي، وبقيت الزوجة الثانية ترعى مصالحي وأولادي، وهي تكثر من طلب الطلاق، فحلفت عليها بالطلاق ثلاث مرات، منها ما هو بغرض التهديد، ومنها ما وقع صراحة:
الأولى: حلفت بالطلاق بنية التهديد وكان معلقا بشرط، ووقع الشرط واعتبرتها طالقة، فما حكمه؟.
الثانية: قالت لي أعتقني لوجه الله، فقلت لها أنت طالق صريحة، فما حكمه؟.
الثالثة: كان طلاقا معلقا كالحالة الأولى وقد وقع الطلاق بعد حدوث الشرط ، فما حكمه، علما بأنني أقررت الصيغة بعد ذلك عند المأذون وتم الطلاق شرعا وقانونا وأخبرت أهلي بذلك وكنت على يقين أنها الطلقة الأخيرة، ولا رجوع بعدها.
في الحالة الثالثة كانت نيتي بأنها الطلقة الثالثة وأنها إذا وقعت ـ و قد وقعت بالفعل بعد كسرها للتهديد ـ لا رجوع بعدها بحكم أنها الثالثة، فهل هذا يؤثر على شيء في حالة عدم وقوع أي من الطلقات الأولى والثانية أو الثالثة؟ وقد ذهبت إلى دار الإفتاء فأفتوني بأن الطلقة الأولى هي التي لم تقع، لأنها كانت بنية التهديد، وأفتوني بردها، فما رأيكم في هذه الفتوى؟.