السؤال
هل يجوز لي أن أصلي العشاء خلف من يصلي الراتبة ولو لم ينو الإمامة؟ وهل يجوز لي الدخول معه وهو في وضع الركوع لأدرك الركعة كما يحدث في صلاة الجماعة بصفة عامة؟
هل يجوز لي أن أصلي العشاء خلف من يصلي الراتبة ولو لم ينو الإمامة؟ وهل يجوز لي الدخول معه وهو في وضع الركوع لأدرك الركعة كما يحدث في صلاة الجماعة بصفة عامة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تصلي الصلاة المفروضة خلف من يصلي النافلة -على الراجح من أقوال أهل العلم- وذلك لما جاء في الصحيحين أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة وفي لفظ: " يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينطلق إلى قومه، فيصليها لهم، هي له تطوع، وهي لهم المكتوبة العشاء ". وانظر الفتوى رقم: 3201.
وكون من تريد الصلاة خلفه لم ينو الإمامة عند بداية صلاته لا تأثر له عند المالكية والشافعية ومن وافقهم، وهو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى: 176327 والفتوى رقم: 72240.
ويجوز لك الدخول مع من تريد الصلاة خلفه على أي حال كان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي، وصححه الألباني في المشكاة، ولا فرق بين إمام يصلي الفريضة، وآخر يصلي النافلة؛ وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 56864.
والله أعلم.