مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأحد عشر ابن أخ شقيق

0 70

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 11 -للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم على النحو التالي:
لزوجته الربع -فرضا- لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}، ولشقيقتيه الثلثان -فرضا- لتعددهما، وعدم وجود الفرع، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك {النساء:176}.

وما بقي بعد فرض الزوجة، والشقيقتين، فهو لأبناء الأخ الشقيق -تعصيبا- لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة واثنين وثلاثين؛ فيقسم المال على مائة واثنين وثلاثين سهما، للزوجة ربعها: ثلاثة وثلاثون سهما، وللشقيقتين ثلثاها: ثمانية وثمانون سهما، لكل واحدة منهما: أربعة وأربعون سهما، تبقى أحد عشر سهما، هي نصيب أبناء الأخ الشقيق؛ لكل واحد منهم سهم واحد.

وانظر الجدول: 

أصل التركة 12 132 زوجة 1 3 33 شقيقة 2 8 88 ابن أخ ش 11   11

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة