أقسم على زوجته ألا يزور إحدى العائلات ثم رغب في زيارتهم

0 325

السؤال

1- أقسمت على زوجتي بالطلاق في وجهها ألا نزور إحدى العائلات، وأنا الآن أرغب في زيارته، فما الحل؟
2- أنا متزوج منذ 9سنوات وأكرمني الله بثلاث إناث والحمد لله رب العاملين، وعندي أمل في رب العالمين بأن يكرمني بمولود ذكر بإذن الله، وسؤالي هو:
ماهو ماء الرجل وماء المرأة، ومتى يكون المولود ذكرا أو أنثى، وهل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية معرفة جنس الجنين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر -والله أعلم- أن اليمين التي أقسمت بها على زوجتك أن لا تزور إحدى العائلات ينظر فيها إلى نيتك والسبب الحامل لك على الحلف، فإن كان ثمت باعث على الحلف، وقد زال، فإنك لا تحنث إذا زارت زوجتك العائلة المذكورة، وإن كنت -حقيقة- إنما علقت طلاقها على حصول تلك الزيارة من غير نظر إلى سبب، فإن طلاقها واقع متى حصل المحلوف عنه. قال الدردير: ثم بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية... مثاله، قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما، فوجد لحما دون زحام، أو انفكت الزحمة فاشتراه، لا حنث عليه... وقال الدسوقي في حاشيته: واعلم أن البساط يجري في جميع الأيمان، سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق، قال بعضهم: يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فاعرف إن لم يكن نوى وزال السبب وليس ذا لحالف ينتسب انظر حاشية الدسوقي (2139)، وانظر المزيد في هاتين الفتويين: 3795، 11200.

وأما عن سؤالك الثاني، فإن ماء الرجل والمرأة هو مني كل منهما، فماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أن المولود يكون ذكرا إذا علا ماء الرجل ماء المرأة، ويكون أنثى إذا حصل العكس. ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة