حكم إقراض البنك للعميل مالا ليستثمر بقيمته عن طريقه في تجارة العملات

0 93

السؤال

في تداول زوج العملات عن طريق الإنترنت، يعطينا البنك حق بيع وشراء جميع أنواع العملات، مقابل بعضها بعضا، ولقاء ضمان مالي بسيط أقل من قيمة الصفقات. شروط هذه العملية كالآتي:
1- البنك يأخذ عمولة على كل عملية نجريها.
2- مكسب وخسارة العملية لنا، أو علينا كاملا.
3- إذا وصلت الخسارة في أي وقت إلى مبلغ الضمان المالي المودع لديهم، يتم التخارج من جميع الصفقات.
4- البنك لا يشترط وقتا للعقد، أو للتخارج من الصفقة.
5- البنك لا يلزمك بإجراء عدد معين من الصفقات، حتى إنه لا يلزمنا بالتداول أساسا، حيث نستطيع الخروج من دون تداول.
6- جميع الأسعار واضحة لحظة بلحظة.
7- عمليات بيع وشراء العملات حقيقية، وتسجل في الحساب لحظة انعقاد الصفقة، ولحظة الخروج بنفس السعر وقت الانعقاد، والتخارج عند التخارج من الصفقات، يتم حساب الربح والخسارة، وتضاف، أو تخصم من الحساب دون زيادة أو نقص.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي اتضح من السؤال، أن المقصود تداول العملات بيعا وشراء؛ لقولك في السؤال: "عمليات بيع وشراء العملات حقيقية"  وإذا كان كذلك، ولم يكن للعميل حساب يغطي عمليات التداول، بل كانت هذه المعاملة تجري عن طريق قيام البنك بإقراض العميل مبلغا من المال، ليستثمر بقيمته عن طريق البنك نفسه، في تجارة العملات، فهذا لا يجوز؛ لأن البنك يشترط على العميل الذي يقرضه، أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه، ليستفيد من العمولة عن كل عملية بيع أو شراء يقوم بها العميل، وهذا الشرط يجعل المعاملة محرمة؛ للنهي عن سلف وبيع. وراجع الفتوى رقم: 110313.

وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحراها، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق: 3،2].

نسأل الله تعالى لنا، ولكم التوفيق والسداد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات