الباذل نفسه للعمل يستحق الأجرة كاملة

0 100

السؤال

منذ عدة سنوات كنت أعمل في شركة مصرية، وكانت هذه الشركة المصرية تأخذ شغلا من شركة فرنسية، وتنفذه لها بعمالها، وأنا كنت من هؤلاء العمال، لكن حينما استلمت العمل وجدت العمال يماطلون في وقت الدوام، فإذا كان العمل يتطلب سبعة أيام يجعلونه يأخذ خمسة عشر يوما، ولاحظت أن هذا الفعل بإقرار من مدير العمل من الشركة المصرية، وكان يرى العمال يفعلون ذلك، ولا يعترض لكي تتحصل الشركة المصرية على أيام زيادة؛ لأنها تحاسب الشركة الفرنسية علينا بنظام اليومية.
فكنت أفعل مثلهم، ويراني المدير، ولا يتكلم، وظللت فترة كبيرة على ذلك- تقارب العام والنصف- وأنا أتقاضى راتبي من الشركة المصرية، وعقدي مع الشركة المصرية، وهم يربحون بذلك.
يعني لو راتبي مثلا في اليوم من الشركة المصرية مائة ريال، يأخذون عني من الشركة الفرنسية ألف ريال؛ يعطونني مائة، ويأخذون تسعمائة، وأتذكر أني سألت إمام المسجد الذي كنت أصلي فيه عن هذا الموضوع، فقال لي أعلمهم أنك تستطيع أن تنجز العمل في أقل من ذلك، فإن رفضوا فهم الذين يتحملون الوزر. ففعلت ذلك، ورفضوا؛ لكن كان ذلك بعد مضي وقت طويل في هذا العمل، وأنا كلما تذكرت ذلك أحزن؛ لأني عاونت الشركة المصرية في غش الشركة الفرنسية.
سألت أحد المشايخ قال تصدق بمبلغ من المال، فتصدقت بجزء، ولا أعرف هل هذا مجزئ أم لا؟ ويصعب علي الوصول لهذه الشركة؛ لأنها شركة عالمية، ولها فروع في كل مكان، ولا أعرف أين يوجد صاحبها لكي يسامحني، ولا أعرف إن كان مسلما أم لا.
فهل أتصدق عليهم مرة أخرى؟ أم ماذا أفعل؟ ولا أعرف المقدار الذي أتصدق به. وهل يجوز إخراجه على دفعات؟ أخاف أن يقتصوا مني يوم القيامة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكان الواجب على شركتك النصح في العمل وإنجازه على النحو المشروع, وقد أحسنت في نصحك للمسؤول فيها، وفي هذا إنكار للمنكر، وإظهار لعدم الرضى عنه من قبلك. وفي حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

وما دمت قد فعلت ما يمكنك فعله، فلا يلحقك إثم؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم {المائدة:105}.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قام بغيره من الواجبات، لم يضره ضلال الضلال. انتهى.

وأما راتبك من شركتك فلا يلزمك التصدق بشيء منه؛ لأن التعاقد بينك وبينها على الزمن؛ سواء استعملتك كل الوقت أو بعضه ما دمت باذلا نفسك للعمل، فعليها دفع الراتب كاملا إليك.  

وإن كان للشركة الأخرى من حق فهو في ذمة شركتك لا في ذمتك أنت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة