توفي عن زوجتين وإحدى عشرة بنتا وثلاثة أبناء وعليه ديون

0 89

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 11
(زوجة) العدد 2
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب أولا هو قضاء ما على الميت من الديون لله تعالى، أو للناس، قبل قسمة التركة، ولو أتى على جميعها، ثم إن كانت له وصايا، أخرجت من ثلث الباقي، ثم الباقي هو الذي يقسم على الورثة.

ونصيب الزوجتين: الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، يقسم بينهما بالتساوي؛ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجتين فهو للأولاد تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائتين واثنين وسبعين؛ فيقسم المال على مائتين واثنين وسبعين سهما: للزوجتين ثمنها: أربع وثلاثون سهما؛ لكل واحدة منهما سبعة عشر سهما. تبقى مائتان وثمانية وثلاثون سهما هي نصيب الأولاد، لكل واحد من الذكور: ثمانية وعشرون سهما. ولكل أنثى منهم: أربعة عشر سهما. وانظر الجدول: 

أصل التركة 8 272 زوجة 2 1 34 ابن 3   84 بنت 11   154

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة