تحريم الخطبة على الخطبة خاص بمن صرحت بالإجابة

0 421

السؤال

هل الحب حرام؟وماذا إذا أحبت فتاة شابا ملتزما من الجيران وهو أحبها علما بأنهما لا يتقابلان، وأنهما متحابان منذ الطفولة؟ الفتاة يريد أهلها تزويجها لشخص غني طمعا في ماله، وهي تبغضه ولا تحبه وخطبت لمن تكره، وتحب ابن الجيران وهو يحبها جدا، ويريد الوزاج بها ويخاف أن يخطب على خطبة أخيه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علما بأن أهلها لا يعترضون على ابن الجيران أبدا ويحترمونه، ولكن يقولون أين كان قبل أن تخطب؟ هل يساعد الشاب الفتاة لفسخ الخطبة بأي وسيلة. مثلا الاتصال بالذي خطبها وإعلامه بعدم موافقة الفتاة عليه، وأن أهلها أرغموها عليه، أرجوكم الرد بسرعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحب بين الرجل والمرأة منه ما لا كسب فيه للإنسان، كأن يتعلق قلب المحب بالمحبوب بسبب نظر فجأة، فهذا لا تتعلق به الأحكام الشرعية إلا من حيث ما يصحبه من العفة وعدمها، فإذا لم تحصل بين المتحابين خلوة ولا ملامسات ولا نظر لما يحرم النظر إليه من الجسد، كان صاحبه مأجورا على وقوفه عند حدود الله إذا كان مقصده بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال تعالى : ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون [النور:52].وإذا اختل شيء من ذلك وأدى الحب إلى الخلوة بين الأجانب أو النظر ونحوه كان حراما. وأما الخطبة على الخطبة فقد ورد النهي عنها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك . متفق عليه. قال في فتح الباري:  قال الجمهور هذا النهي للتحريم ... بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه، فقال الشافعية والحنابلة محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له -حيث يكون إذنها معتبرا- بالإجابة، فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم، وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك، فقولان عند الشافعية، الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضا، وإذا لم ترد ولم تقبل فتجوز، والحجة فيه قول فاطمة بنت سعد: خطبني معاوية وأبو الجهم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، بل خطبها لأسامة . اهـ

فهذا واضح في أن تحريم الخطبة على الخطبة خاص بمن صرحت بالإجابة، ثم ليس لأهل هذه الفتاة أن يكرهوها على التزويج بمن لا تقبله، روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها . وفي الصحيحين:  لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت .

وعليه؛ فما دامت الفتاة لم تستأذن في أمر زواجها ولم ترض بمن خطبها فلا حرج في أن يتقدم لخطبتها هذا الشاب الملتزم الذي هو من خير جيرانها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة