0 132

السؤال

قبض على سارق في السوق، وضرب حتى الموت، فما توجيهكم لهذا الفعل الذي أنكره البعض، وأيده البعض؟ وما حكم الشرع في هذا الفعل؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلا شك في أن هذا الفعل منكر، فإن عقوبة السارق إذا ثبتت سرقته بالبينة، وكان قد سرق نصابا من حرز هي: أن تقطع يده اليمنى، لا أن يقتل، كما قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم {المائدة:38}.

ثم إن إقامة هذا الحد مردها إلى ولاة الأمر، لا إلى آحاد الناس، كما بينا ذلك مرارا، وبهذا يتبين أن من قتلوا هذا الشخص، قد تعدوا حدود الله بافتئاتهم على ولاة الأمر المخولين بعقوبة الجناة، وبقتلهم من لا يستحق القتل شرعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة