حكم شراء الزوج ذهب مهر زوجته بما تبقى من مالها الذي أعطته إياه للنفقة على البيت

0 113

السؤال

قبل الزواج، كان الاتفاق بيني وبين والد زوجتي على عدد معين من جرامات الذهب، لم أستطع أن آتي بكل الذهب، فأتيت بالثلث فقط، وتم الاتفاق على أن يكتب كل الذهب في القائمة، على أن أكمل باقي الذهب بعد الزواج.
بعد الزواج أصبحت زوجتي تعمل مثلي، وراتبها ثلثا أو ثلاثة أرباع راتبي، أقوم بجمع راتبي على راتب زوجتي، بعد اقتراحها -بارك الله فيها- ونقوم بالصرف منه على كل شيء، مثلا قسط الشقة، مصاريف الشهر من أكل ولبس، وخروج، أحيانا يبقى شيء قليل، نقوم بادخاره، وأحيانا لا يبقى شيء.
السؤال الأول: هل يجوز أن آتي بباقي الذهب، أي الثلثان من الادخار من مجموع الراتبين، أم يجب أن يكون من مالي الخاص؟
السؤال الثاني: ما حكم الأموال التي تشارك بها زوجتي في البيت: هل هي دين علي؟ أم يجب علي ردها؟ أم ماذا؟
علما بأنها تقول إنها تسامحني في هذه الأموال.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فباقي الذهب دين عليك لزوجتك، يجب عليك أداؤه متى قدرت عليه، إلا إذا أسقطته لك بطيب نفس، وإذا كانت زوجتك تعطيك من راتبها لتتصرف فيه كيف شئت، مصرحة بأنها لا تنوي الرجوع به عليك، فهي متبرعة به، فيكون ملكا لك، كسائر مالك، ويجوز لك أن تشتري الذهب من المال المتبقي معك من راتبيكما، ولا يكون هذا المال الذي تدفعه لك دينا عليك.

وأما إن كانت تعطيك من راتبها لتنفقه على البيت فقط، فليس لك أن تتصرف فيما يتبقى مما تدفعه لك، إلا على الوجه الذي قصدته زوجتك؛ لأن الموهوب له، لا يتصرف في الهبة بما يخالف شرط الواهب، وراجع الفتوى رقم: 323836، والفتوى رقم: 125909.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة