أحكام من اقتدى في المغرب بمن يصلي العشاء قصرا

0 110

السؤال

كنت مسافرا وتوقفت للصلاة، صليت خلف إمام يصلي العشاء قصرا، وكنت أظنه يصلي المغرب، في نهاية الركعة الثانية قرأت التشهد الأول ومن ثم سلم الإمام . أكملت الركعة الثالثة من المغرب، وسلمت. سؤالي: هل ما فعلته صحيح ؟ إذا صليت خلف إمام يصلي العشاء قصرا وجلس للتشهد، هل أقرأ التشهد الأول والأخير مثلما يفعل الإمام أم فقط الأول لأني أصلي المغرب ؟ هذا الذي حيرني في صلاتي .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فصلاتك للمغرب خلف إمام يصلي العشاء قصرا صحيحة، إذ لا يضر الاختلاف بين نية الإمام والمأموم وإن اختلفت صورة الصلاتين على ما رجحه كثير من أهل العلم؛ قال ابن عثيمين رحمه الله: إذا جاء والإمام في صلاة العشاء، سواء كان معه جماعة أم لم يكن، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وانظر الفتوى رقم: 235867.

وأما قولك: هل أقرأ التشهد الأول والأخير.. ؛ فلعلك تقصد بهما: التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان كذلك فإن عليك أن تقرأهما؛ لأن تشهد الإمام القاصر للصلاة بعد ركعته الثانية هو التشهد الأخير بالنسبة له فتقرؤه متابعة لإمامك؛ لأن على المأموم أن يفعل مثل ما يفعل إمامه.

وإن كنت أدركت معه الركعة الأخيرة؛ فإنك تقرأ التشهد معه كاملا أيضا في جلسة تسليمه متابعة له؛ جاء في المنهاج للرملي الشافعي: والأصح أنه يوافقه استحبابا أيضا في أذكار ما أدركه معه وإن لم يحسب له، كالتحميد والدعاء في التشهد والتحيات، ويوافقه في إكمال التشهد.. وانظر الفتوى رقم: 68017

. وانظر الفتوى رقم: 9850.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة