السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل طبيبة، وفي أول عام لي في العمل طلبت مني بنت مريضة عندي في القسم أن أوقف لوالدتها المحلول المغذي
-هذه المريضة كانت تعاني من فشل في جميع الأعضاء- (عافاكم الله) ولما فعلت إذا بالمريضه يصعب عليها التنفس وتلحق بربها، ماذا أفعل؟ وقد سألت أستاذتي أأكون السبب؟ أجابت هناك نسبة شبهة تسببي في ذلك ضئيلة؟ وجزاكم الله عني خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعلمين أنت وبنت هذه المريضة أن إيقاف المحلول المغذي سيهلكها وتمالأتما على إيقافه بقصد موتها، فأنتما آثمتان وتعتبران قتلتما نفسا بغير حق، إلا أن إثمك أعظم لأنك مباشرة للقتل، وهي متسببة بأمرها لك بذلك، ولذا فالواجب عليكما التوبة إلى الله عز وجل وعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين فورا ولا كفارة عليها، لأن الأمر للمميز بالقتل لا كفارة عليه، كما في نهاية المحتاج وغيره، ولأولياء المقتولة المطالبة بالقصاص منك ولهم العفو إلى الدية.
ولهم العفو إلى غير دية، وتلزمك الكفارة على الفور، فإن اقتص منك ولم تكوني قد صمت ثبتت الكفارة في مالك وسقطت الدية، وإذا طلبوا الدية كانت الكفارة والدية في مالك، وأما إذا كان ما قمتما به تظنان أنه لا يهلك المريضة وإنما فعلتماه بنية الترويح عنها زمنا ما ونحو هذا الظن، فهذا قتل خطأ، تلزمك أنت به الكفارة والدية إن لم يعف أولياء المقتول وتكون على العاقلة وهم العصبة من الرجال سوى الأب وإن علا والابن وإن نزل، يقدم فيها الأقرب فالأقرب فالإخوة قبل الأعمام وهكذا، ودليل استثناء الولد في العاقلة ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. وقيس الوالد على الولد، واستدل بعضهم باستثنائه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وبما رواه البيهقي عن أسامة بن عمير فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدية على العصبة.
فإن لم يدوا فعلى بيت المال -الدولة- فإن لم تد فعليك، ولا يذهب دم هذه المرأة هدرا.
والله أعلم.