يجوز للزوجة عدم الانتقال مع الزوج لبلد لا تأمن فيه

0 100

السؤال

سؤالي: أنا تزوجت من رجل متزوج وهو في الأصل من تونس، وأنا مغربية، وكما تعلمون أن تونس تمنع تعدد الزوجات، وأنا أعيش بفرنسا . وكان زوجي يعمل أيضا في فرنسا ، ويسكن مع زوجته الأولى قبل أن يتزوجني ولقد تركته ورجعت إلى تونس بحجة أنها لا تريد مفارقة أهلها، وأنها تريد من بناتها الدراسة في تونس . المهم زوجي الآن قرر العودة إلى تونس لأن زوجته بعدما اكتشفت زواجه بي أصرت على أن يترك فرنسا ويرجع إلى تونس، وهذه الزوجة تطلب من زوجها أن لا يسافر إلي كثيرا . هي قررت مكانه أن يأتي إلي 3 أيام بالشهر فقط . وألا يأتي بي للعيش في تونس مع علمها أنه لا يمكنني العيش في تونس بسبب قانون الدولة التونسية - وهو منع التعدد - فهذا يشكل خطرا على حياتي . وأنا الآن قد أنجبت له ولدا . فماذا تنصحونني ؟ أنا خائفة من العيش في تونس لأنه إذا أمسكتني الشرطة ستقوم بسجني 5 سنوات . وزوجي أيضا، وبالرغم أن زوجي يعلم بذلك، فهو مصر على أن استقر معه في تونس، وقال لي: إن رفضت فلن أستطيع تقديم أي مصاريف لك، أرجو أن تفيدوني، ماذا أفعل ؟ وشكرا .

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد نص الفقهاء على أن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها، وأنها ليس لها الامتناع عن الانتقال معه إذا رغب في ذلك إلا لمسوغ شرعي، وقد نقلنا كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 72117، فراجعيها. والشاهد فيها قول ابن عرفة: بشرط أمن الطريق . فكون الخوف في الطريق مسوغا للامتناع من طاعة الزوج في السفر معه بنصوص الفقهاء يستدل به على جواز الامتناع من السفر إليه والإقامة معه في بلد لا تأمن فيه المرأة . إذن فالأصل أن تجيبي زوجك إلى ما طلب، فإن تيقنت أو غلب على ظنك حصول ضرر بانتقالك معه فهذه رخصة في الامتناع عن ذلك، والغالب كالمحقق كما في القاعدة الفقهية.

 وننصح حينئذ بالبحث عن سبيل للتوافق بينك وبين زوجك  كأن يتركك حيث أنت ويأتيك متى ما تيسر له ذلك، فإن تم التوافق على هذا أو نحوه فهو أمر حسن، وإن لم يكن بالإمكان الإمساك بالمعروف فليكن الفراق بإحسان. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة