الواجب تجاه الأخت التي تستعمل المكياج عند الخروج، وهل يجوز له إخفاءه وإتلافه

0 134

السؤال

أنا طالب عمري 18 عام.. والدتي متوفاة وأبي على قيد الحياة . معي أخواتي البنات الأكبر مني بحوالي عشر سنوات . منذ الصغر وهن يستعملن المكياج والروج وطلاء الأظافر بكثرة خارج المنزل، وأبي لا يحاسبهم على ذلك؛ لأنهم من الصغر تعودوا على ذلك، وتم نصحهم مرة وأخرى ولم يكفوا عن استخدامه، والذي نصحهم أنا ليس أبي . أما أبي فلا ينصحهم ولا يريد نصحهم يقول: هن سيحاسبهن الله ليس أنا . وطبعا أنا شخص متدين - الحمد لله - وللأسف أفعالهم من هذه النوع كثير . فأنا بدون علمهم أخذت جميع أنواع المكياج وخبأتها، وهي الآن موجودة معي، هل أحرقها أم ماذا أفعل ؟ مع العلم أننا نقيم بالأرياف، يعني حرام وعيب الأرياف لها ضوابط ..ما الحكم الشرعي ؟ وأيضا لا أستطيع التحدث معهم على كل شيء لأنه ستقوم مشاكل كثيرة، يعني ماشي بمبدأ سيتزوجن ذات يوم ويتحمل مسئوليتهن أزواجهن، مع العلم أن الجميع لا يريد التدخل إلا أنا فقط ... ما الحكم الشرعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على غيرتك على حدود الله وحرصك على صلاح أخواتك وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، واعلم أن المسئول الأول عنهن هو الأب، فبين له ذلك بحكمة وأدب وذكره بمسئوليته أمام الله عنهن، قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ....  التحريم (6)
وعن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ........ والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم... (متفق عليه)
قال ابن عبد البر: فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به، وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم، ويوقفهم عليه ويمنعهم منه، ويعلمهم ذلك كله.

وقال النووي: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه.
وإذا نهيت أخواتك عن استعمال المكياج عند الخروج فلم ينتهين، فقد أديت الذي عليك، ولا يجوز لك أن تتلف هذا المكياج، فهذا من إضاعة المال، وقد ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال
 وإخفاءه نوع من الإنكار باليد، وهو ليس إليك، وإنما لمن له سلطان عليهن وهو الأب. وراجع الفتوى رقم 218326.

فوصيتنا لك أن تستمر في نصحهن بالحسنى، واجتهد في محاولة التأثير عليهن واستمالة قلوبهن لينتفعن بنصحك، ولا بأس بأن تخوفهن بالله عز وجل.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة