الترهيب من ترويج السلع بالكذب

0 121

السؤال

هناك شخص لديه سلعة، وهي الوحيدة بالسوق، ليس لها مثل في السوق، وثمنها محدد ب: 10 دولارات، ويعلن أنه يبيعها ب 20 دولارا، ويقول إن المبلغ المضاف وهو 10 دولارات، سوف يتبرع به عن شخص، ونحن لا نعرف من هو هذا الشخص.
سؤالي: هل يجوز مثل هذا العمل، حيث يضيف شخص على سلعة مبالغ إضافية بشكل إلزامي، ويقول إنه سوف يتصدق بالمبلغ المضاف بنية شخص معين، ونحن لا نعرف عن من سوف يتصدق، والمبلغ ليس من المكسب؟
إذا اشتريت منه هذه السلع. هل لي جزء من الأجر؟
سؤال آخر: هل يجوز أن أبيع سلعة بسعرها مثلا 10 دولارات، وأطلب من من يشتريها مني، أن يذهب ويتصدق بأي مبلغ عن شخص المشتري لا يعرفه، ولا يعرف لماذا يتصدق عنه، وأنه في ذمته، ولا بد أن يتبرع ولو بدولار عنه، علما أن مبلغ الصدقة ليس جزءا من قيمة السلعة، وليس محددا.
سؤال آخر: نحن طلاب مبتعثون إلى أستراليا، ولدينا ملاحظة أن بعض العرب والمسلمين، والبعض منهم من أبناء وطننا السعودية، يعرض سلعته لأخيه المبتعث السعودي بمبلغ عال، ويعرضها على الأستراليين أو غير المسلمين والعرب بسعر أرخص، كاستغلال لهم؛ لأنهم مبتعثون جدد؟
سؤال أخير جزاكم الله خيرا: ما حكم من يعرض سلعه ولا يبين عيوبها، ويأتي شخص يوضح لمن يعرفهم ومن هم حوله، أن السلعة المعروضة في المحل المعين مثلا يعيبها قرب انتهاء الصلاحية مثلا، ولو شريتها لن تنتفع منها إلا بجزء.
هل يجوز هذا علما أن صاحب السلعة لم يوضح شيئا، ويغري المشترين بالسعر الرخيص بدون الوضوح في البيع؟ وما حكم عدم الوضوح في البيع والشراء؟ آسف على الإطالة، وأتمنى منكم التوضيح والتفصيل الجيد؛ لأنه سيتم عرض الفتوى على إخواننا المبتعثين.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن لصاحب السلعة أن يبيعها بأكثر من قيمتها، سواء أكان سيتبرع بشيء من ثمنها أو لا، ولو كان ما يزيده في قيمتها الضعف، أو أقل، أو أكثر. وللفائدة راجع الفتوى التالية: 52145.

وإذا كان التاجر يفعل ذلك ليرغب الناس في الشراء منه، وهو لا ينوي فعل ما ذكر من الصدقة، فهو كاذب آثم، وعليه وزر ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. متفق عليه. وقال أيضا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. (ثلاث مرات) قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم.

وعليه؛ فليس للتاجر أن يخدع الناس، ويرغبهم في شراء تجارته بالكذب.

وإن كان صادقا فيما يذكر، فلا حرج عليه في ذلك، وينبغي أن يتبرع بما زعم، وما تبرع به ابتغاء وجه الله له أجره، والمشتري إن قصد إعانته على ذلك، فهو معين على الخير، وله أجر نيته، وحسن مقصده.

وبقية الأسئلة أرسلها، كل سؤال منها على حدة.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة