السؤال
ما الحكم إذا طلبت منا بضاعة في مجال عملي بالسعر النقدي ولم توجد لدي ولا يوجد المال الكافي لشرائها وقلت للزبون ليست عندي وإذا كنت تريد أن آتيك بها فستكون بكذا، وعليك أن ترسل لي الفلوس وسآتيك بها، لعدم توفر السيولة، وسعرها كذا نقدا، مع العلم أنه سيأخذها بالتقسيط؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه من سؤالك أن الرجل يعطيك المال لتشتري له السلعة فتشتريها، ثم تعطيها له وتزيد في ثمنها الحال، ليكون كثمن التقسيط، فتأخذ لنفسك فرق ثمن الحال والتقسيط، دون علم الرجل، فإن كان الحال هكذا فهذا محرم غير جائز، فأنت وكيل عن الرجل لا يجوز أن تزيد عليه في الثمن الذي تشتري به السلعة، إلا إذا اتفقت معه على أجرة معلومة للوكالة، فلك أخذ هذه الأجرة فقط، وراجع الفتويين رقم: 126817، ورقم: 45996.
وإن كان الأمر على خلاف ذلك فبينه لنا، لنتمكن من إجابتك إجابة دقيقة.
والله أعلم.