السؤال
ما هي المدة الشرعية للعربون الذي يدفع لشراء شيء ما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن صفة بيع العربون أن يشتري المشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع، فإن نفذ البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري. ففي سنن ابن ماجه قال أبو عبد الله : العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك. وقيل: يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول: إن أخذته وإلا فالدرهم لك. اهـ ولم يذكر العلماء لهذا البيع مدة شرعية محددة لا يجوز تجاوزها، والظاهر أن ذلك خاضع لما يتفق عليه المتعاقدان. قال المرداوي في الإنصاف بعد ذكر صفة بيع العربون: ... وسواء وقت أو لم يوقت.. وقيل: العربون أن يقول: إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك. اهـ (4/358). والله أعلم.