هل على المبلغ المرصود لسداد دَين الميت زكاة؟

0 69

السؤال

أنا وكيل ورثة، وقمت ببيع مزرعة الورثة حسب طلبهم؛ لسداد الديون التي في ذمة والدهم، وتوزيع ما تبقى لهم، وتم التفاوض قبل البيع، واستمر إلى ما بعد البيع مع أحد وكلاء الدائنين لتخفيض الدين من 7 ملايين إلى 5 ملايين، وقد قبل، وقبض 5 ملايين بعد بيع المزرعة، لكن لم يكن لديه الوكالة التي تخوله إثبات التنازل في المحكمة، وقد حصل على الوكالة بعد سنة ونصف من قبض المبلغ، والتنازل الشفهي، وكان مبلغ المليوني ريال في حساب الوكيل، خلال مدة سنة ونصف، بالإضافة إلى مبالغ مرصودة لسداد ديون أخرى لم يتم سدادها، نظرا لعدم اكتمال أوراق الدائنين الثبوتية، أو ورثتهم، فهل على مبلغ المليوني ريال المتنازل عنه، والمبالغ الأخرى المرصودة لسداد الديون زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمحل السؤال هو عن زكاة المبلغ المرصود لسداد دين الميت، والجواب أنه لا زكاة على الورثة في المبالغ المذكورة؛ لأنها لأصحاب الدين، لكنها لم تسلم إليهم بسبب إجراءات المحكمة فحسب.

 كما أن أنصباء الورثة التي لم تصل إليهم، ولم يتمكنوا من قبضها، لا زكاة فيها، جاء في الموسوعة الفقهية: والمال الموروث، صرح المالكية بأنه لا زكاة فيه إلا بعد قبضه، يستقبل به الوارث حولا، ولو كان قد أقام سنين، وسواء علم الوارث به، أو لم يعلم. اهـ.

 لكن هل يلزم أصحاب الدين زكاة تلك المبالغ؟ في ذلك خلاف، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يزكى بعد قبضه عن حول واحد، فعن مالك في المدونة: الأمر عندنا في الرجل يكون له عند الناس من الدين ما تجب فيه الزكاة، فيغيب عنه سنين ثم يقبضه، أنه ليس عليه فيه إذا قبضه إلا زكاة واحدة. اهـ.

  وانظر الفتوى رقم: 32200

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة