كيف تتصرف الزوجة مع زوجها الذي يهجرها ويحادث فتاة أجنبية

0 84

السؤال

عمري 46 عاما، أم لولدين، وثلاث بنات، مطلقة.
المرة الأولى: كنت قد رزقت بالبنتين الكبيرتين، وحامل بالولد الأكبر، وكان تلفيقا وزورا بهدف التفريق، طمعا في تحسن أحواله المادية. والدتي - بارك الله فيها- فهمت ما يدور حولي، وقالت لي بأنها ستكون راضية عني فقط عندما أجلس، وأقوم بتربية أولادي.
في اعتقاد زوجي وأهله، زواجه مني غلط، ولا بد أن يصلح الخطأ، ورفضت عادات عندهم فيها شرك -والعياذ بالله-
طلقني مرة أخرى بالهاتف، أيضا تلفيقا وزورا.
عانيت مشاكل كثيرة، تقريبا كل شهر يعمل مشكلة، وفتنا مع أهله وأهلي، وشك وظن، وعلاقات مع بنات، أقول له: هذا غلط، تزوج أفضل، يقول لي: أنا رجل وحر في تصرفاتي، مثلا أقول له: الفعل كذا شرك، يقول: لا، عادات وتقاليد أهلي.
قبل أسبوع ظهر لي تعامل جيد وغريب بالنسبة لفهمي له في المواقف، وهذه المرة الرابعة، اضطررت لفتح هاتفه، فوجدته يهاتف بنتا أقرب لعمر بناته لمدة 12 دقيقة.
في اليوم الثاني أظهر لي أنه مغرم.
اليوم الثالث دخل معها واتس أب، وعمل كلمة سر لهاتفه، وهجرني رغم وجوده بالقرب مني، صارحته: ما تفعله غلط حرام، وعندك بنات.
وهو على هذه الحال إلى الآن، لا يأكل معنا.
السؤال هنا: ماذا أفعل، وأنا بعيدة عن أهلي وأقاربي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك على الحال المذكور من محادثته لفتاة أجنبية عليه، فقد أساء بذلك وأتى منكرا. وحدوث مثل هذا من رجل متزوج، يجعله أشد نكارة، وفيه كفران لنعمة من نعم الله عليه، نعني نعمة الزوجة التي يمكنه أن يستمتع بها في الحلال. فمن ضعف الإيمان، وقلة العقل، أن يستبدل المرء الذي هو أدنى، بالذي هو خير. ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 30003.

وكونه حرا في تصرفاته، لا يعني أن يتعدى حدود الله عز وجل، ويفعل ما يسخطه، وإن لم يردعه الخوف من الله سبحانه، فليس أقل من أن يراعي أن له بنات.

ومن أول ما نوصيك به الصبر، فإن فضائله جليلة، وعواقبه جميلة، وقد بينا شيئا من النصوص المتعلقة به، في الفتوى رقم: 18103.

واحرصي على كثرة الدعاء بأن يصلحه الله، ويلهمه الرشد الصواب. واستمري في بذل النصح له برفق ولين، وذكريه بالله تعالى، ما رجوت أن تنفعه الذكرى.

 وهجره لك إن لم يكن له ما يبرره شرعا، فهو خطأ منه، فهجر الزوجة له ضوابطه الشرعية، كأن يكون بسبب نشوزها ونحو ذلك، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 62239.

وننبهك إلى أن فتحك لجوال زوجك، إن كان بقصد تتبع عيوبه، فهذا تجسس محرم، تجب عليك التوبة منه. وراجعي الفتوى رقم: 111601، والفتوى رقم: 18180.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة