0 507

السؤال

هل حكم النهب كحكم السرقة؟ هل هو محرم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكل من السرقة والنهب حرام. أما السارق فهو شرعا: آخذ المال خفية من حرز مثله بلا شبهة. وأما المنتهب فهو شرعا: من يأخذ عيانا معتمدا على القوة والغلبة. قال في "كشاف القناع": إذا علمت أن السرقة الأخذ على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب، وهو الذي أخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر مرفوعا قال: ليس على المنتهب قطع رواه أبو داود. وقد جاء في التحذير من الانتهاب ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. قال الحافظ في الفتح: ولا ينتهب نهبة: بضم النون هو المال المنهوب. والمراد به المأخوذ جهرا قهرا. والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة