الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من مسائل الخلاف القديم بين العلماء، وقد ناقشناها، وبينا أدلة الفريقين المختلفين مرارا، ففريق يرون كفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، وهو مروي عن أحمد، وإسحاق، وجماعة من السلف، ثم اختلف من يرى كفره هل يكفر بترك صلاة واحدة، أو بترك صلاتين، أو أكثر من ذلك، أو لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركا كليا ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما يرجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين ـ وهل يكفر بمجرد الترك، أو لا بد من دعوته من قبل الإمام؟ كما هو مذهب الحنابلة.
وأما الفريق الآخر، وهو جمهور الفقهاء: فحملوا هذه الأحاديث على التغليظ، وأن تارك الصلاة لا يخرج من الملة، وأنه من جملة أهل الإسلام، فيصلى عليه إذا مات، وترجى له المغفرة، ويكون تحت مشيئة الرب تعالى، ولمزيد التفصيل والاطلاع على كلام العلماء، انظر الفتوى رقم: 130853.
وبما أن الخلاف في هذه المسألة معتبر، ولكل من أطرافه أدلته، فلا حرج في اتباع ما رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.
وأما الإجماع المحكي عن الإمام إسحاق بن راهويه -رحمه الله- فقد أجاب عنه الشيخ الدكتور يوسف الغفيص -حفظه الله- في شرح كتاب الإيمان حيث قال: نص إسحاق بن إبراهيم -وهو المعروف بإسحاق بن راهويه- وأيوب السختياني، وجماعة على أن ثمة إجماعا عند الأئمة على أن ترك الصلاة يعتبر كفرا، قال أيوب: "ترك الصلاة كفر، لا يختلف فيه".
وقال إسحاق بن إبراهيم فيما رواه عنه محمد بن نصر المروزي، وأبو عمر ابن عبد البر: "كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها، كافر".
ومن هنا ذهب جملة من أصحاب أحمد، وبعض أهل العلم من المعاصرين إلى القول بأن ترك الصلاة، كفر بالإجماع. وهذا القول -أي: القول بكون ترك الصلاة كفرا مجمعا عليه بين الصحابة، والأئمة من السلف- قول ضعيف.
الصواب: أن المسألة ليس فيها إجماع عند السلف؛ لأن هذا الإجماع الذي ذكره إسحاق بن إبراهيم، يعلم بالضرورة أنه ممتنع التحقق؛ فإن من يقولون بالإجماع، أو من يكفرون تارك الصلاة، لم يتفقوا على أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها كفر، وخروج من الملة، بل عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على خلاف هذا، وهو الذي تدل عليه سائر النصوص الصريحة.
وعلى هذا يكون كلام إسحاق فيه تعذر، إلا إذا حمل كلامه على الامتناع؛ ولهذا من نقلوا كلام إسحاق، نقلوه على وجهين:
الوجه الأول: منهم من يرويه عنه بالوجه السابق.
الوجه الثاني: ومنهم من يرويه عنه بقوله: "كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا: أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر، إذا أبى من قضائها، وقال: لا أصليها" .
فإذا حمل -أي: قوله: وأبى قضاءها- على الممتنع، فلا شك أن من ترك صلاة، ودعي إليها، وامتنع عنها إلى حد القتل، فإنه يكون كافرا؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: "من دعي إلى صلاة واحدة أو أكثر فامتنع، فقيل: هذا حده القتل، فصبر على السيف، فهذا كافر باتفاق المسلمين؛ قال: لأنه يمتنع أن يكون قتل على الفسق.
قال: وأما قول بعض أصحاب الأئمة الثلاثة أن هذا يقتل على الفسق، فهذا غلط على الشريعة، وعلى أئمتهم".
وبهذا يكون الأظهر في هذا، أن هذه المسألة مسألة نزاع بين السلف، وإن كان يمكن أن يقال: إن الجمهور من السلف كانوا يذهبون إلى أن تارك الصلاة كافر. انتهى.
والله أعلم.