السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: يوجد ابن من التبني.
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: يوجد ابن من التبني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الربع ـ فرضاـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}.
والباقي ـ بعد نصيب الزوجة ـ يكون للإخوة من جهة الأب, وتقسم هذه التركة على ستة عشر سهما، للزوجة الربع ـ أربعة أسهم ـ ولكل أخ من جهة الأب ثلاثة أسهم.
أما الابن المتبنى: فإنه لا يلحق بمن تبناه, ولا يرثه, والتبني كان معروفا في الجاهلية, وأبطله الإسلام, وحرمه, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 60528.
والله أعلم.