السؤال
أعمل مهندسا في شركة تتكون من مجموعة شركات، وعند بداية التعيين تم الاتفاق معي على طبيعة العمل المطلوب مني، وبعد التعيين بفترة طلب مني المدير المباشر أن أعمل في شركتين في نفس الوقت تتبعان لصاحب العمل، بأن يتم تقسيم وقت الدوام بينهما بدون زيادة في وقت الدوام المتفق عليه، وظل ذلك الوضع لسنة، فهل لي الآن أن أطلب أجرا إضافيا عن عملي في الشركتين، لأنه عند التعاقد لن يذكر المدير أنني أعمل في شركتين في نفس الوقت؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم المطالبة بأجرة إضافية عن عملك في الشركتين معا ينبني على العمل الموكل إليك فيهما، هل فيه زيادة عما اتفق عليه في العقد، وحينئذ يحق لك الامتناع من العمل الزائد ما لم تعط أجرة إضافية عنه، فقد بينا أن للأجير ولو كان خاصا ـ كالموظف، ونحوه ـ أن يمتنع عن الأعمال الزائدة عما اتفق عليه مع صاحب العمل ما لم يكن هناك شرط، أو عرف، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ولا يلزمه ـ أي: الراعي ـ رعي الولد الذي ولدته بعد الإجارة، فعلى ربها أن يأتي له براع آخر لرعيها، أو يجعل للأول أجرة في نظير رعيها، إلا لعرف، أو شرط، فيعمل به. انتهى.
وأما لو كان العمل الموكل إليك في الشركتين لا زيادة فيه عما اتفق عليه في العقد لا في الوقت ولا في نوع العمل، فلا تستحق أجرة زائدة عنه، لكن لك أن تطلب زيادة الراتب عند تجديد العقد بينكما، وكون العمل في شركتين أو أكثر لا يؤثر ما دام العمل هو نفسه، والوقت هو ذاته.
والله أعلم.