السؤال
رجل يملك أرضا ويستأجرها المزارعون ولا يكون السداد الكامل إلا في الشهر العاشر أو الحادي عشر من السنة المزروعة، فهل يعتبر المال المستخلص قد حال عليه الحول وتخرج زكاته؟ أم يحسب الحول من يوم السداد؟ وهل من يملك من قيراط إلى ستة قراريط وجاموسة لا تجب عليه الزكاة في ذلك؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطا منها: بلوغ النصاب، وحولان الحول بالشهور الهلالية، واستقرار الملك.
جاء في كتاب الإرشاد للهاشمي الحنبلي: فزكاة الأموال تجب باستقرار الملك، وكمال النصاب، وتمام الحول.
فإذا كان ما تؤجر به أرضك للمزارعين بالغا للنصاب بنفسه، أو بما انضم إليه مما تملكه من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول بعد استقراره في ملكك واستحقاقك له، فإنه تجب فيه الزكاة، وتراجع الفتوى رقم: 321061، لتقدير النصاب من العملات المتداولة اليوم.
ويبدأ حساب الحول من يوم دخول الأجرة في ملكك واستحقاقك لها، وذلك باستيفاء المزارعين للمنفعة ـ على ما هو مرجح عندنا ـ كما في الفتوى رقم: 140611.
لإمكان انفساخ الأجرة وسقوط استحقاقك للمال قبل استخدام الأرض، لأن استقرار الملك شرط في وجوب الزكاة ـ كما أشرنا ـ جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله: ومعنى كونه ـ المال ـ مستقرا: أي أن ملكه تام، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط، فلا زكاة فيه.
ووجوب الزكاة يكون في نفس وقت الاستحقاق من السنة الهلالية المقبلة، وانظر الفتوى رقم: 98339، وهي بعنوان: يبدأ حول الزكاة من حين استحقاق المال وبلوغه النصاب وإن تأخر قبضه.
وإذا ثبتت الأجرة وتأخر دفع المزارعين لها إلى الوقت المذكور أو ما بعده، فإنها تعتبر دينا في ذمتهم، ويبقى الحول على أصله من وقت استحقاقك للأجرة، فإن كان المزارعون ميسورين وغير مماطلين، فإن عليك أن تزكي ما تطلب عليهم من المال عندما يحول عليه الحول من وقت استحقاقك له، لأنه في هذه الحالة دين في حكم الوديعة التي متى طلبها مالكها ردها إليه المودع، أما إن كانوا معسرين أو ميسورين ولكنهم مماطلون، فإنك تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 860.
وعن السؤال الثاني: فإن كان قصدك: هل تجب الزكاة في: قيراط إلى ست قراريط وجاموسة ـ وهو الظاهر ـ فإنه لا زكاة في هذه الأشياء إلا إذا كانت للتجارة، لأن الأرض وما شاكلها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة، وانظر الفتوى رقم: 35436.
وإن كان قصدك: هل من يملك هذه الأشياء يستحق الزكاة؟ فإن الراجح من أقوال أهل العلم هو: أن كل من يملك ما تحصل به كفايته وتقوم به حاجته من المال يعتبر غنيا لا تدفع له الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 4938.
وعلى ذلك؛ فإن كان صاحب القراريط الأرضية والجاموسة تحصل له الكفاية بهما، فإنه لا يستحق الزكاة، وإن لم تحصل له الكفاية بهما فإنه من أهل الزكاة.
والله أعلم.