حكم الصلاة خلف من يلحن في القراءة

0 138

السؤال

هل تجوز الصلاة في مسجد لا يؤم فيه إمامه الأصلي، ويترك أي شخص ليؤمنا، ويؤم بنا خطيب الجمعة في بعض الأحيان في صلاتي العشاء والمغرب، ولكن يؤم بنا أناس يخطئون في أحكام التجويد، والنحو والحركات، مع العلم أنه توجد ثلاثة مساجد -منها هذا الذي أتكلم عليه- في منطقتي؟
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالصلاة في هذا المسجد جائزة، لا حرج فيها، وترك الإمام الراتب غيره يصلي، لا حرج فيه ما دام هذا يحصل بإذن الإمام.

وأما الصلاة خلف من يخل بأحكام التجويد، فحكمها مبين في الفتوى رقم: 252151.

وأما الخطأ في الإعراب: فإن كان يحيل المعنى في الفاتحة، لم يجز الاقتداء بهذا الشخص، وإن كان في غير الفاتحة، أو كان لا يحيل المعنى فيها، فالصلاة صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 113626، ورقم: 136134.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة