حكم التجارة في آلات التصوير الفوتوغرافي ومستلزماتها

0 174

السؤال

جزى الله القائمين على هذا الموقع كل خير.
سبق أن عملت في تجارة الكاميرات الاحترافية (الفوتغرافية) ومستلزماتها من ذاكرات تخزين، وعدسات، وفلاتر، وما إلى ذلك.
سؤالي هو: هل المتاجرة في مثل هذا النشاط مباحة، ومصدر الربح جائز؟
إذ كانت إجابتكم بـ: لا. فهل علي أن أخرج الأرباح التي اكتسبتها من هذه التجارة؟
وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا التنبيه على خلاف أهل العلم في حكم التصوير الفوتغرافي لذوات الأرواح، وعليه يجري الخلاف في حكم بيع آلات هذا التصوير، وبالتالي فلا يخلو العمل في هذا المجال من شبهة، ولذلك كان الأولى هو البعد عنه. وراجع في ذلك الفتويين: 17976، 27034.
وعلى ذلك، فما سبق أن اكتسبه السائل من هذا المجال لا يمكن الجزم بحرمته، خاصة وأن الصور الفوتغرافية في هذا العصر لها أنواع كثيرة لا يستغنى عنها، كالتصوير للأورق الرسمية، والثبوتية ونحو ذلك. وهذه الأنواع من الصور ليست قليلة، بل تكاد تكون هي الغالبة، ولذلك لا نرى عليك حرجا في الانتفاع بما سبق أن ربحته، وقد رجح الباحث عبد الناصر بن خضر ميلاد في رسالته للدكتوراه: (البيوع المحرمة، والمنهي عنها) جواز التصوير الفوتوغرافي.

وقال: للحاجة الماسة إليه في الوقت الحاضر، ولتحقيقه للمصلحة العامة، فهو يحقق مصلحة دينية متمثلة في تصوير الأعمال الحربية النافعة، ومصلحة دنيوية تتمثل في تصوير من يشتبه في أمرهم، وتصوير من يحتاج إلى تحقيق شخصيتهم؛ لئلا يشبهوا بغيرهم، كما أن المصور بالآلة الفوتوغرافية لا يفعل إلا مجرد تثبيت الصورة التي أمامه بحالها ...... فهو لا يحاكي الخالق، بل يثبت ما أوجده الله سبحانه بنفس الهيئة والرسم ... فلا مانع من ممارسة هذا العمل والاتجار فيه بيعا وشراء. اهـ.
وقال في خاتمة بحثه: ..وأما بالنسبة للصور الفوتوغرافية، فالراجح هو القول بإباحتها وجواز هذا التصوير؛ للحاجة الماسة إليه في الوقت الحاضر، ولتحقيقه لمصالح العامة، وعليه خلصت إلى القول بإباحة بيع مثل هذه الصور، وبيع الآلات المستخدمة لهذا الغرض، رفعا للحرج عن الناس، وتحقيقا لمصالحهم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة