طلب المرأة الطلاق من زوجها بسبب عدم قدرته على الإنجاب

0 128

السؤال

أنا فتاة عمري 27 سنة، متزوجة، وزوجي عنده ضعف في الحركة، وغير قادر على الإنجاب الطبيعي، ولم يخبرني بهذا عند الخطبة، مع أنه كان متزوجا من قبل لمدة 4 سنوات، ومطلق، ومضت سنتان منذ زواجنا وهو يعالج، ولم أنجب، وأنا -ولله الحمد- لا توجد عندي مشكلة في الإنجاب، فهل يجوز لي طلب الطلاق؟ علما أن زوجي مقصر في الصلاة جدا، يصلي أحيانا، ويتركها أحيانا، وأنا أنصحه، ولكن لا جدوى، فأفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لك طلب الطلاق، أو الخلع من زوجك بسبب ضعفه عن الإنجاب، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد.

  قال السندي: أي في غير أن تبلغ من الأذى، ما تعذر في سؤال الطلاق معه.

والرغبة في الإنجاب، مطلب مباح، يسوغ للمرأة سؤال الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 224062.

وبغض النظر عن مسألة الإنجاب، فإن تفريط الزوج في الصلاة المفروضة، منكر عظيم، ومعصية كبيرة، فإذا بذلت جهدك في نصح زوجك ولم يحافظ على الصلاة، فالأولى لك مفارقته، قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع، ونحوه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة