السؤال
أخذ شقيقي قرضا ربويا باسمي، فقد كنت صاحب المعاملة، وكنت أستطيع الاعتراض، وتحت ضغوط العائلة والأشقاء وقعت العقد الذي فيه نسبة فائدة، مع العلم أن هذا القرض سيتحول إلى منحة، وهو تابع لصندوق التنمية التابع للحكومة، والحكومة لن تسترد منه شيئا، فهل علي وزر؟ ولي على أخي هذا دين، فهل يجوز أن آخذ من هذا المال؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يكن لك الدخول في عقد قرض ربوي؛ استجابة لإلحاح الأهل، ولو كان أخوك هو المستفيد منه، فإن الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب، فلا تجوز الإعانة عليه، وراجع الفتوى رقم: 149115.
وكون الجهة المقرضة سوف تحول القرض إلى منحة، لا يبيح الدخول في عقد ربوي، علما أن موضوع تحول القرض إلى منحة غير واضح لنا.
وأما استيفاؤك الدين الذي على أخيك من المال المقترض بالربا، فلا مانع منه؛ لأن حرمة الاقتراض بالربا تتعلق بالمقترض، لا بذات المال.
والله أعلم.