السؤال
إن كان لدى المرأة بواسير صغيرة، فهل يجب إخبار الخاطب بها حتى إن لم يسأل؟ مع العلم بأنه اختارها لدينها.
إن كان لدى المرأة بواسير صغيرة، فهل يجب إخبار الخاطب بها حتى إن لم يسأل؟ مع العلم بأنه اختارها لدينها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص بعض أهل العلم على اعتبار الباسور عيبا يفسخ به النكاح، لما يثيره من نفرة وما يخرج منه من نجاسة متعدية، قال ابن قدامة رحمه الله: قال أبو الخطاب: ويتخرج على ذلك من به الباسور، والناصور، والقروح السيالة في الفرج، لأنها تثير نفرة، وتتعدى نجاستها.
وقال البهوتي رحمه الله: ويثبت الخيار لكل منهما بباسور وناصور.
فإن كانت هذه البواسير يسيرة لا تخرج منها نجاسة تتعدى إلى الزوج ولا تثير نفرته، فلا يجب إخباره بها، أما إذا كانت تثير نفرة وتتعدى نجاستها، فالواجب إخباره إلا إذا كانت عارضة يرجى الشفاء منها قريبا، فلا يلزم إخبار الخاطب بها إذا لم يسأل عنها، فقد سئلت اللجنة الدائمة: إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم أو الدورة تستلزم علاجا لها، وقد تؤخر الحمل، فهل يخبر بذلك الخاطب؟ فأجابت: إذا كانت هذه المشكلة أمرا عارضا مما يحصل مثله للنساء ثم يزول، فلا يلزم الإخبار به، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة أو غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة وهو مازال معها لم تشف منه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك. اهـ
والله أعلم.