ضابط الموالاة في الطهارة

0 102

السؤال

ما الضابط في جفاف العضو أثناء الوضوء، هل فقط يجب عند البدء في غسل عضو يكون الذي قبله رطبا؟ أنا عندما أنتهي من غسل اليد إلى المرفق، وأبدأ فورا بعدها بمسح الرأس والأذن قد أستغرق وقتا في مسح الأذن والرأس لأني أعاني من الوسوسة، وعندما أنتهي أجد هناك بقعة من الذراع جفت؟
ومسح الشعر كيف يكون للمرأة؟ وهل يجب استعياب الأذن كلها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعلماء مختلفون في ضابط الموالاة في الطهارة، فقيل يرجع إلى العرف، وقيل ضابطه جفاف العضو، قال في الإنصاف: قوله {وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله} . مراده: في الزمان المعتدل. وقدره في غيره. وهذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.... وعنه يعتبر طول المكث عرفا. قال الخلال: هو الأشبه بقوله، والعمل عليه. قال في الوجيز، والمنور، والمنتخب، وتذكرة ابن عبدوس: ويوالي عرفا. قال ابن رزين: وهذا أقيس. انتهى.

فإذا علمت هذا فإن الاشتغال بإزالة وسخ في أعضاء الوضوء أو دفع وسوسة لا تنقطع به الموالاة كما ذكر ذلك الفقهاء، قال في شرح الإقناع: (ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة) من سنن الوضوء (كتخليل) لحية أو أصابع (و) كاشتغاله بـ (إسباغ) أي: إبلاغ الماء مواضع الطهارة (و) كاشتغاله بـ (إزالة شك ووسوسة لأن ذلك من الطهارة). انتهى.

فإذا تقرر هذا تبين أن طهارتك في الصورة المسؤول عنها صحيحة بكل حال.

وأما مسح المرأة رأسها فهو كمسح الرجل، فتضع يديها على مقدم رأسها ثم تمرهما إلى مؤخر رأسها ثم تردهما إلى مقدمه؛ كما ثبتت بذلك السنة، ولو اقتصرت على مسح بعض رأسها أجزأها ذلك عند كثير من العلماء، ولتنظر الفتوى رقم: 166603.

وأما الأذنان فمسحهما سنة عند جماهير العلماء خلافا لمشهور مذهب الحنابلة. وراجع الفتوى رقم : 186049.

ونختم بتحذيرك من الوساوس، ونصيحتك بأن تعرضي عنها، ولا تبالي بها، ولا تعيريها اهتماما، كما أن للموسوس أن يترخص بأيسر الأقوال رفعا للحرج ودفعا للمشقة على ما هو مبين في الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة