مَن حلف بالطلاق معتقدًا صدق نفسه ثم شك بعد ذلك

0 103

السؤال

لي سؤال يحيرني، وقد أذهب من عيني النوم؛ فأرجوكم، أفيدوني.
كنت أتحدث مع خدمة عملاء مطعم ما على الهاتف، وكان بيننا خلاف على شيء ما، ويقول لي: إن المطعم اتصل بك، وأرد وأقول: لم يحدث، وكان مصمما على رأيه، فقلت له: هل تريد مني أن أحلف لك بالطلاق أن هذا لم يحدث؟
نصا كالتالي: (أحلف لك بالطلاق أن المطعم ولا مرة اتصل بي؟)، وبعدما أغلقت الهاتف، راودني الشك، هل هذا الأمر حدث فعلا أم لا؟ فهل يقع طلاق؟ فالأمر حيرني جدا جدا وأرقني، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيبدو أنك حلفت بالطلاق معتقدا صدق نفسك في ذلك، بدليل ما ذكرت من أنه وقع منك شك بعد الحلف، فإذا كان الأمر كذلك، نعني حلفت حسب ما غلب على ظنك، فلا تطلق زوجتك إذا تخلف ظنك، وأولى إذا لم يتبين خلاف ما كنت تظن، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 225844.

 وننبهك إلى الحذر من التساهل في أمر الحلف، ولا سيما الحلف بالطلاق، فقد سماه بعض أهل العلم بيمين الفساق، واعتبروه نوعا من الابتداع، وانظر الفتوى رقم: 65881.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة