حكم من استثمر أموال جمعية خيرية فخسرت

0 103

السؤال

أعمل في الهندسة، وأمين صندوق لجمعية خيرية، جاءني صديق في العمل، وقال لي إنه يعرف شخصا يقوم بجلب الدولارات (بمعنى أن هذا الشخص هو وسيط يقوم بشراء الدولار من شخص آخر) بسعر أرخص من السوق، بفارق كبير، بشرط شراء كمية كبيرة، وافقت على التعامل معه مرتين متتاليتين: المرة الأولى بمالي الخاص، والمرة الثانية بمالي الخاص ومال من الجمعية، كنت أقوم بإعطائه المال بالعملة المصرية، وفي اليوم التالي يأتيني بالدولارات، وقد حققت أرباحا لي من أموالي، وأرباحا للجمعية من مال الجمعية.
بعد فترة تعاملت معه مرة أخرى، ولكن في مبالغ صغيرة حتى سدد لي كامل أموالي، وبقي لديه جزء من مال الجمعية، حتى جاءتني مكالمة من شخص كشف لي حقيقة عمله، وهو أنه يقوم بالنصب، وأنه يغري الناس بالأرباح في المبالغ الصغيرة حتى يدفعوا له مبالغ كبيرة، وبعدها يختفي عنهم، أو يتحجج بأن هناك مشاكل، وستأخذ وقتا للسداد، وأرباح المبالغ التي يسلمها يقوم بدفعها من أموال أناس آخرين.
لم أبين له أني كشفت حقيقته، واتفقت مع الضحايا على أن أقابله ونعمل له كمينا، ونسلمه للشرطة، وقد قمنا بذلك بالفعل، وتم القبض عليه. وقبل تسليمه للشرطة، قمنا بأخذ ما معه من أموال، وهواتف محمولة، وتبين بعدها أن عليه 22 قضية نصب، وهناك حكمان واجبا النفاذ.
السؤال الأول: هل علي إلزام بدفع أموال الجمعية، مع العلم أن نيتي كانت تحقيق أرباح للجمعية فقط، وليست لي.
السؤال الثاني: ما حكم أموالي وما جنيته من أرباح؟
السؤال الثالث: هل يجوز لي بيع هاتفه المحمول، وأسدد به لأموال الجمعية، على اعتبار أن لي حقا عنده، مع العلم أن هناك شك في أن يكون هذا الهاتف مسروقا، ولكن لا يوجد دليل قاطع على ذلك، ولكن مجرد شك؛ لأننا وجدنا على الهاتف محادثات عن أنه يقوم بشراء أشياء معروضة للبيع على الإنترنت، وعند مقابلة أصاحبها يعطيهم أموالا مزورة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب السؤال الأول: أنه يجب عليك ضمان مال الجمعية، ورد مثله إلى صندوقها؛ لأنك مؤتمن على هذا المال، وليس لك الحق في الاتجار به، أو استثماره، والوكيل يضمن بالتعدي والتفريط، وهذا قد حصل باستخدام أموال الجمعية في غير الغرض المخصص له.

قال ابن رشد في (بداية المجتهد): كل ما يعتدي فيه الوكيل، ضمن عند من يرى أنه تعدى. اهـ.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70372.

وأما كون نية السائل كانت تحقيق أرباح للجمعية فقط وليست له، فهذا قد ينفعه في رفع الإثم أو بعضه، بحسب الحال، ولكن لا ينفعه في رفع مسؤوليته في ضمان أموال الجمعية.

وأما السؤالان الثاني والثالث، فهما من مسائل القضاء لا الفتوى؛ لأن أمر هذا المحتال وما معه من أموال، وما كان يعطيه لعملائه من أرباح وهمية، جاء وصفها في السؤال بعبارة: (أرباح المبالغ التي يسلمها يقوم بدفعها من أموال أناس آخرين) ! وغير ذلك مما ذكر من ملابسات الحادث، يحتاج إلى تحقيق، ومراعاة حال المحتال عليهم جميعا، ومحاصة بين الغرماء في مال المحتال بحسب أنصبتهم، وغير ذلك مما لا ينفع فيه غير القضاء. 

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة