ضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء

0 124

السؤال

أنا لا أحب أكل الحرام ولو بالمليارات، وسؤالي عن التعامل مع بنك إسلامي، ولا أعرف أهو إسلامي أم لا؟ والسؤال ينقسم إلى قسمين: الأول: أريد شراء سلعة لبناء منزل، فاشترطت على صاحب البنك أن أعطيه شبه وعد بالشراء، ثم يذهب هو فيشتري السلعة، ويبيعها لي بثمن يفوق ثمنها في السوق، مع العلم أنه وافق على أن ألا أكون ملزما بالشراء في أي مرحلة من المراحل، وأنني لن أوافق على العقد إلا بعد أن يمتلك هو السلعة، وعند أخذي لها أكون قد امتلكتها.
الثاني: أريد شراء سيارة من نفس البنك، فأبحث عن سيارة، ثم يمتلكها البنك، ثم يبيعها لي بثمن يفوق ثمنها، ولست ملزما بالشراء في أي مرحلة، لكنني إذا تراجعت عن وعدي له، فسأدفع مصاريف النقل وبعض المصاريف الأخرى القليلة، فإذا لم يكن هذا جائزا فهل يجوز لي شراء سيارة جديدة من عنده دون أن أراها أو أبحث عنها، بل أعطيه مواصفاتها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام البنك سيملك السلعة التي تطلبها لنفسه أولا، قبل أن يجري معك عقد البيع عليها، سيارة كانت أو غيرها، فلا حرج في تلك المعاملة، وتسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، وتمر بمراحل هي:
1ـ أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة، وأربحك كذا مثلا، وهذا وعد بالشراء، وليس عقدا ملزما للآمر بالشراء.

2ـ أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها، فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
3ـ أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقدا وإما تقسيطا، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء، ونصه:

أولا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء، إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه.

ثانيا: الوعد ـ وهو الذي يصدر من الآمر، أو المأمور على وجه الانفراد ـ يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا، بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثالثا: المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة، بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما، أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة، تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ.

وعلى هذا، فسواء أكنت أنت تحدد السيارة التي تريدها والبنك يشتريها ثم يبيعها لك، أو كنت تذكر له السلعة المرغوبة وتحدد أوصافها وهو يشتريها ثم يبيعها لك، وسواء أكانت مملوكة له من قبل أو اشتراها بغرض إعادة بيعها لك، فهذا لا يؤثر في صحة المعاملة إذا روعيت تلك الضوابط المبينة في قرار المجمع، وكذا ما بيناه في الفتوى رقم: 238312.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة