السؤال
سيدة توفاها الله، وعندها أربع بنات، وأخت شقيقة، وأخت غير شقيقة، وكان لها ابن توفاه الله، ولها أولاد أخ شقيق، ولابنها أولاد عم.
كيف توزع تركتها؟
شكرا.
سيدة توفاها الله، وعندها أربع بنات، وأخت شقيقة، وأخت غير شقيقة، وكان لها ابن توفاه الله، ولها أولاد أخ شقيق، ولابنها أولاد عم.
كيف توزع تركتها؟
شكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن المرأة المتوفاة كان لها ابن متوفى, فإن كان هذا الابن قد توفي قبل أمه, فإنه لا يرثها, ويكون لبناتها الأربع الثلثان؛ لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، وما بقي بعد فرض البنات يكون للأخت الشقيقة ـ تعصيباـ لأن الأخت مع البنات، تنزل منزلة العاصب.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميــــت بنت أو بنات.
وتقسم هذه التركة على ستة أسهم، لكل بنت سهم, والباقي للأخت الشقيقة.
وعلى افتراض أن الأخت غير الشقيقة كانت من جهة الأم, فإنها لا ترث لوجود البنات، وإن كانت تلك الأخت من جهة الأب, فإنها لا ترث؛ لوجود الأخت الشقيقة, وهذا الحكم ينطبق أيضا على أولاد الأخ الشقيق.
أما أبناء عم الابن المتوفى، فإنهم لا يرثون من أمه؛ لعدم وجود علاقة بين الطرفين.
وعلى افتراض أن الابن المذكور قد توفي بعد وفاة أمه, فإنه يرثها، وتوزع هذه التركة على ستة أسهم: للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد. ولا شيء لبقية قرابة الميتة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية- إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.
والله أعلم.