السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
تأجير الأرض للبنك بـ 100000 درهم شهريا ولمدة 120 شهرا والدفع يكون مقدما أي 12000000 ومن ثم إعادة استئجارها منه بـ 120000 مقسطة شهريا ولنفس المدة ما رأي الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
تأجير الأرض للبنك بـ 100000 درهم شهريا ولمدة 120 شهرا والدفع يكون مقدما أي 12000000 ومن ثم إعادة استئجارها منه بـ 120000 مقسطة شهريا ولنفس المدة ما رأي الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي يظهر أن هذه الطريقة وسيلة للربا، لأن الغرض هو الحصول على المبلغ المتفق عليه حالا ثم تسديده على أقساط بالزيادة، والإجارة بيع منفعة فتأخذ حكم البيع هنا، وهي في هذه الصورة أشبه ببيع العينة الذي منعه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، وأجازه الشافعية، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى اتفاق الصحابة على منعه وأنه ربا. وقد سئل شيخ الإسلام عن رجل طلب من إنسان ألف درهم إلى سنة بألف ومائتي درهم، فباعه فرسا أو قماشا بألف درهم، واشتراه منه بألف ومائتي درهم إلى أجل معلوم، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يحل له ذلك، بل هو ربا باتفاق الصحابة وجمهور الفقهاء، كما دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل ابن عباس عن رجل باع حريرة ثم ابتاعها لأجل زيادة درهم؟ فقال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة.. وساق أدلة أخرى إلى أن قال: فمتى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فسواء باع المعطي الأجل أو باع الأجل المعطى ثم استعاد السلعة، وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا... إلى قوله: وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن ما تواطأ عليه الرجلان بما يقصدان به دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، فإنه ربا، سواء كان يبيع ثم يبتاع، ويقرضه وما يشبه ذلك. والله أعلم. (الفتاوى: 29/432). ولا شك أن غرض صاحب الأرض هو المال، وكذلك غرض البنك، ولا شك في وجود التواطأ، وقد يكون الاشتراط، فتكون هذه الصورة من الإجارة محرمة. والله أعلم.