السؤال
من تحرشت به زوجته في رمضان فلم يستطع مقاومتها وجامعها، فما هي الكفارة الواجبة عليه وعليها؟
من تحرشت به زوجته في رمضان فلم يستطع مقاومتها وجامعها، فما هي الكفارة الواجبة عليه وعليها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت تلك المرأة وزوجها خطأ عظيما، وارتكبا بتعمدهما الفطر في نهار رمضان كبيرة من أعظم الكبائر، وتنظر الفتوى رقم: 111650.
والواجب عليهما قضاء هذا اليوم الذي أفسدا صومه، ويجب على الزوج الكفارة ـ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من طعام، وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبا ـ وفي لزوم الكفارة للمرأة خلاف، والأحوط أن تكفر هي الأخرى، وتنظر الفتوى رقم: 125159.
وعليهما أن يتوبا إلى الله مما اقترفاه توبة نصوحا ويندما على قبيح فعلهما.
والله أعلم.