السؤال
زوجي شخص نباتي، يكره جميع أنواع اللحوم، فقلت له: أريد أن آتي بأرانب، وهو يعلم أنها للأكل، فقال لي: لا، فقلت له: أنا أشتهيها، فقال لي: لا، وكان غاضبا، فقلت له: فيها طلاق، فقال لي: "نعم، لو جت يبقى فيها طلاق"؟ فهل إذا أتيت بالأرانب من أي أحد، أكون طالقا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا أن هذه العبارة: لو جت يبقى فيها طلاق ـ ليست تعليقا للطلاق، ولكنها وعد، وتهديد به.
وعليه؛ فلا يقع بها الطلاق إذا أحضرت الأرانب إلى البيت؛ لأن الطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، ولا يلزم الوفاء بهذا الوعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.
والله أعلم.