هل للوكيل الزيادة في سعر المبيع أو أخذ عمولة؟

0 130

السؤال

أتعامل مع عدة ورش ومصانع لتفصيل بضاعة، وأضع لي عمولة، وجمعت مجموعة مندوبات أبيع لهن، وأعطيهن عمولة من مبلغ بيعي، ولا يزيدن سعر السلعة، وإنما أنا ومندوباتي نبيع بسعر واحد، وعمولتي تقل عند بيع المندوبات، فبعضهن يعترضن على عملي وتحديدي لسعر السلعة، ويقلن: إن لهن الحرية في وضع سعر للبضاعة والعمولة، وحددته؛ حتى لا يكون هناك بعض الغش للمشتري، وتصله البضاعة بسعر عال، وبعض الورش ترسل الطلب مباشرة للعميل، وبعضها أستلمه وأقوم بتوزيعه، فهل عملي صحيح، حيث آخذ نسبة وأبيع بسعر، وأجعلهن يبعن بسعر؟ وهل عمل المندوبة مثل عمل السمسار يأخذ من البائع، ومن المشتري؟ كما أشترط على المشتري تحويل المبلغ كاملا، أو يعطيني عربونا؛ لأن عملي تفصيل، فعند عدم استلام المشتري سأتحمل الخسارة؛ لأن الورش ليس عليها إلا أن تستلم الطلب، وترسل قيمته، وإذا أوقف المشتري الصفقة، فإنه لا يتحمل الخسارة، والبضاعة بعد التفصيل لا تباع؛ لأنها بأسماء محددة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤلك أمرين:

أولهما: حول عمل من تطلبين منهن العمل معك، والترويج لبضاعتك، وهن وكيلات عنك، ولسن سمسارات، ومن ثم؛ فليس لهن البيع بسعر أعلى مما حددت لهن، ولا أخذ عمولة من المشتري، وما يأخذنه زائدا عما حددت لهن، يرد إليك، ما لم تأذني لهن في أخذه، وانظري الفتوى رقم: 56105.

وأما سؤلك الثاني: حول حكم أخذ الثمن أو بعضه من طالب البضاعة، فلا حرج فيه، فالظاهر أن المعاملة استصناع، وقد بينا حكمه وشروطه في الفتوى رقم: 11224.

وأنت تجرين استصناعا موازيا مع الشركات التي توفر لك المطلوب، وفق الصفات التي اتفقت مع الزبائن عليها في الأجل المتفق عليه بينك وبينهم، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 120209.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة