السؤال
توفي أبي منذ فترة وجاء مبلغ من جهة التأمينات، فقسمته بالشكل التالي: الأخ الأوسط 18000، والأخ الثاني: 16000، والأخت الأصغر 13000، وأنا الأخ الأكبر 2000، والأخت الأكبر1150، والجدة 1150، وأنا لا أعلم ماذا أفعل، لأنه ليست لدي معرفة بالأمر فأرجو توضيح الأمر، فهل هذا التقسيم صحيح؟ أم يعاد التقسيم مرة أخرى؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المبلغ مما يجري مجرى الميراث كالدية ومستحقات العمل مثلا، فإنه يجب أن يقسم القسمة الشرعية بحسب ما بينه الشارع، فإن لم يكن يوجد من الورثة غير من ذكر، فإن الواجب هو إعطاء جدة الميت السدس، وتقسيم الباقي بين بنيه للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون الذكور متساوين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
وفي الحديث أن الصديق ـ رضي الله عنه ـ لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.
وقال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. انتهى.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.