حكم من علم ببطلان صلاة إمامه وواصل الاقتداء به

0 97

السؤال

جزاكم الله خيرا على إجابتكم على سؤالي رقم: 2670861، لكن المأمومين (وأنا كنت واحدا منهم) سمعوا قراءة الإمام، وعلموا أنه أسقط حرفين من الفاتحة. فكيف تقولون في الفتوى "أنهم يجهلون بطلان صلاة إمامهم“؟
أرجو أن تفتوني بإعادة هذه الصلاة أو لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

فالمقصود بجملة" أنهم يجهلون بطلان صلاة إمامهم" في الفتوى التي أشرت إليها: أن المأمومين تصح صلاتهم خلف الإمام المذكور، إذا كانوا معذورين بالجهل بحكم صلاة إمامهم في الحالة المذكورة، وليس جهلهم بما وقع منه جهرا. وفي هذه الحالة لا إعادة عليهم.

 أما إذا كان بعض المأمومين قد علم ببطلان صلاة إمامه, ثم واصل الاقتداء به, فإن صلاته تبطل, كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 251860.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة