السؤال
تزوجت امرأة ووجدت انسدادا في فرجها، فهل يكون علي إثم إذا طلقتها؟ وهل تجب موافقة الزوجة الأولى إذا أردت الزواج بأخرى؟ وما حكم الطلاق بواسطة إيميل أو الرسائل المكتوبة بالتلفون الحمول؟ ولكم جزيل الشكر.
تزوجت امرأة ووجدت انسدادا في فرجها، فهل يكون علي إثم إذا طلقتها؟ وهل تجب موافقة الزوجة الأولى إذا أردت الزواج بأخرى؟ وما حكم الطلاق بواسطة إيميل أو الرسائل المكتوبة بالتلفون الحمول؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فليس عليك إثم إذا طلقت زوجتك للعيب المذكور، والطلاق في أصله مباح، لكنه قد تعتريه الحرمة والكراهة والوجوب والاستحباب، لأسباب ليس هذا منها، وراجع هذا في الفتوى رقم: 12962، بل يجوز لك فسخ النكاح بالعيب المذكور، لأنه من العيوب التي يثبت بها خيار العيب في النكاح، وهو ما يسمى بالرتق إذا كان انسداد الفرج بلحم، أو القرن إذا كان إنسداد الفرج بعظم. وقد سبق أن بينا هذه العيوب وأنها سبب للخيار في الجواب رقم: 19935، والجواب رقم: 25637.وأما عن استئذان الزوجة عند الزواج بغيرها، فراجع الفتوى رقم:3628.وأما عن الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة، فراجع فيه الجواب رقم: 167795.
والله أعلم.