حكم القرض بفائدة أو التورق المنظم من بنك إسلامي

0 120

السؤال

إخواني الكرام، سؤالي عن حكم الاقتراض من بنك أبو ظبي الإسلامي، بجمهورية مصر العربية. ومن المعلوم أن هناك فائدة على هذا القرض.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم تبين الطريقة التي ستتم بها المعاملة، حتى نستطيع الحكم عليها.

ومن المعلوم أن البنوك الإسلامية لا تعطي قروضا بفائدة ربوية، وإنما تجري معاملات تمويلية كالتورق مثلا، لكنها تختلف في مدى التزامها بالضوابط الشرعية، واجتناب الشبه المؤثرة. ومن ذلك أن بعضها أو أكثرها يجري ما يسمى بالتورق المنظم.

  وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي، يحذر من مثل هذه المعاملة، وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق، بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:

أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. اهـ. 

ونرجو مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 46179.

ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى رقم: 22926 وما أحيل عليه خلالها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات