السؤال
كانت هناك مجموعة من النسوة يصلين جماعة، وإحداهن جزء من شعرها أو قفاها منكشف؛ مما يلزم أن أتخطى الصف، وأمر أمامهن.
أعلم أن ذلك لا يبطل الصلاة؛ لأن سترة المرأة التي تؤمهن سترة لهن، ولكن لا أريد التخطي؛ لكيلا أشغلهن وهن يصلين.
فهل أنا آثمة إن لم أمر، لو كان هذا محرما. فما الحكم فيما لو حدث ذلك ثلاث مرات مثلا، هل في كل مرة أمر فيها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة قد انكشف جزء يسير من شعرها, أو من قفاها من غير قصد منها, فإن صلاتها لا تبطل, وإن طال الزمن.
ويرجع في تحديد يسير العورة، إلى ما تعارف عليه الناس, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 132451.
أما إذا كان المنكشف من عورة تلك المرأة يزيد على اليسير, فيكفي تنبيهها بالكلام، كأن تقولي لها: قد انكشف شيء من جسدك, أو شعرك مثلا, وتنبيهها واجب عليك عند بعض أهل العلم، ولو تكررالأمر أكثر من مرة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 341905.
وإذا تعذرعليك إسماع تلك المرأة، فعليك إبلاغها, ولو ترتب على ذلك المرور أمام بعض النساء المأمومات, ولا إثم في ذلك؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 167207.
والله أعلم.