السؤال
إذا اتفق راكب مع سائق على إيصاله إلى مكان معين، بمبلغ معين، ثم إنه بعد أن قطع مسافة لم يتمكن من الوصول إلى المكان المتفق عليه. فهل السائق لا يستحق شيئا، أم له قسط ما قطع من مسافة؟
وهل هذا العقد يكيف على أنه إجارة، أم جعالة؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاتفاق بين الراكب والسائق على أن الأجرة لا تستحق إلا بالإيصال إلى الموضع المعين، فهذه جعالة، وإلا فهي إجارة، وفي الحالتين إذا لم يوصل السائق الراكب إلى ذلك الموضع فالظاهر -والله أعلم- أنه ليس له من الأجرة شيء؛ لأن المنفعة المعقود عليها لم تتحقق. وراجع الفتوى رقم: 224716.
والله أعلم.