أحكام من خرجت من بيت الزوجية بسبب زواج زوجها بثانية وترفض الرجوع

0 108

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 36 عاما، متزوج، ولدي أربعة أولاد، ولقد قمت بعقد قراني على الزوجة الثانية منذ حوالي شهر؛ فما كان من زوجتي الأولى إلا أن تركت البيت من غير رضاي، وذهبت إلى بيت أهلها، وتركت الأولاد بسبب زواجي من زوجة أخرى، مع العلم أنني غير مقصر في بيتي من جميع النواحي المادية، والاجتماعية، وغيرها، ولقد قمت بمخاطبة زوجتي الأولى أكثر من مرة، وأحاول إرجاعها إلى بيت الزوجية، وإرسال وسطاء لحل هذا الخلاف، ولكنها ترفض باستمرار، ولقد طالبتها بحقي الشرعي، وحقوقي الزوجية، ولكنها رفضت أيضا، فهل يحق لها النفقة، أو رفع قضية تطالبني بحقوقها؟ وهل تعتبر زوجة ناشزا أم لا؟ مع العلم أنني أريدها، ولا أخاطبها إلا بالإحسان، ومع العلم أيضا أن الأولاد يعيشون معي، وليس معها. أرجو الإجابة -أحسن الله إليكم-.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس من حق زوجتك الخروج من البيت بغير إذنك، إلا لمسوغ شرعي، وإن كانت قد خرجت لمجرد زواجك من امرأة أخرى، فهي ناشز، والنشوز يسقط عنها القسم والنفقة، إلا أن تكون حاملا، فتستحق النفقة لأجل الحمل في قول بعض أهل العلم، وفي المسألة خلاف، وراجع الفتاوى أرقام: 95195، 339802، 159665.

فنوصيك بالصبر وتحري الحكمة معها، والاستمرار في توسيط أهل الخير والعقلاء من أهلك وأهلها، هذا مع الدعاء لها بالخير والصلاح، ولا تلجأ إلى الطلاق إلا إذا ترجحت مصلحته، فالطلاق قد تكون له آثار مدمرة على الأسرة والأولاد. هذا مع العلم بأن من حق الزوج في مثل هذه الحالة أن يمتنع عن تطليق زوجته حتى تفتدي منه، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 361798.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى