السؤال
أنا أعمل في شركة ساعات إضافية، ولا أستلم كامل المبلغ، بل أستلم مبلغا شهريا مقطوعا دون اتفاق مسبق، وهذا الموضوع مستمر منذ عام 1996، فهل يجوز لي أخذ الفرق مما أستلمه دون علم الشركة؟ علما أن الفرق مبلغ كبير.
أنا أعمل في شركة ساعات إضافية، ولا أستلم كامل المبلغ، بل أستلم مبلغا شهريا مقطوعا دون اتفاق مسبق، وهذا الموضوع مستمر منذ عام 1996، فهل يجوز لي أخذ الفرق مما أستلمه دون علم الشركة؟ علما أن الفرق مبلغ كبير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن من منع من حق مالي يوجبه عقد العمل، ولم يقم به مانع يمنع ذلك، فلا حرج عليه في أخذ قدره إذا ظفر به، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ضياع الحق، وأنه لا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا عند تعذر أخذ حقه بطريقة علنية قانونية، وراجع في مسألة الظفر الفتوى رقم: 28871.
وعليه؛ فليس كل من يدعي حقا على غيره يجوز له أن يأخذ من ماله خفية، بل لا بد أن يثبت الحق أولا.
ومن ثم؛ فالوقت الإضافي الذي تعمله، لا يجوز لك احتسابه، والظفر بما يساويه من أموال تملكها الشركة، إلا إذا كان العقد بينك وبينها ينص على أنك إذا عملت عملا إضافيا أخذت أجرة عليه، أو كان عرف العمل جاريا بذلك، ولم ينص في العقد على خلافه، ولم تؤد العمل متطوعا به، ولا يمكنك الوصول إلى حقك إلا بتلك الوسيلة، وراجع الفتوى رقم: 48848.
والله أعلم.