مات عن بنت وشقيقين وثلاث شقيقات

0 104

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الوثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: { ... وإن كانت واحدة فلها النصف ... } النساء: 11، والباقي للإخوة والأخوات الشقيقات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين... } النساء :176.

فتقسم التركة على أربعة عشر سهما، للبنت نصفها: سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق: سهمان، ولكل أخت شقيقة: سهم واحد، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 2 * 7 14 بنت 1 7

أخوان شقيقات

3 أخوات شقيقات

1

4

3

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة