حكم من يصلي الظهر قبل العصر بنصف ساعة

0 109

السؤال

أعمل ليلا، ودوامي 12 ساعة، منذ سنة ونصف. ينتهي الدوام 9 صباحا، وأنام 11، وأستيقظ قبل العصر بنصف ساعة من أجل أن أدرك وقت الظهر، وأنتظر حتى أصلي العصر، وأرجع أنام في حدود الساعة 4 ونصف، وأستيقظ 7 والنصف قبل العشاء بنصف ساعة؛ لكي أصلي المغرب.
هل أنا على صواب، ويعتبر هذا عذرا؟ أو لا، وأكون قد أخرت الصلاة عن وقتها؟
أفيدوني أفادكم الله.
وأرجو النصيحة لأن شهر رمضان على الأبواب من أجل إذا كنت على خطأ أعدل من نفسي، مع العلم أني في شهر رمضان أيضا سيكون الدوام ليلا، مع العلم أيضا أني أصلي منفردا وليس في جماعة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان الحال كما وصفت، فلست مؤخرا للصلاة عن وقتها، ما دمت تؤدي كل صلاة قبل خروج وقتها، فإن الصلاة من الواجب الموسع الذي يجوز أداؤه في أي جزء من أجزاء الوقت، وانظر الفتوى رقم: 136972.

وأما الجماعة فإنها واجبة على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 128394، فإن استطعت أن تصلي في جماعة مع بعض أهلك، فافعل، وإن لم تجد من تصلي معه في جماعة، وكنت معذورا بحاجتك إلى النوم، فلا حرج عليك إذا في ترك الجماعة.

قال في كشاف القناع: (أو غلبه نعاس يخاف معه فوتها) أي الصلاة (في الوقت، أو) يخاف معه فوتها (مع الإمام)؛ لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد، فصلى وحده عند تطويل معاذ، وخوف النعاس والمشقة، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره. ذكره في الشرح والمبدع.

وفي المذهب والوجيز: يعذر فيهما أي الجمعة والجماعة بخوفه نقض الوضوء بانتظارهما (والصبر والتجلد على دفع النعاس، ويصلي معهم) جماعة (أفضل) لما فيه من نيل فضل الجماعة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة