العمل في تنظيف أواني الخمر والخنزير

0 105

السؤال

أرجو قراءة سؤالي كاملا.
أنا شاب أعزب، أحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، حافظ للقرآن، تخرجت قبل عامين من الأردن، علما أنني شخص أعرج منذ الولادة، قمت بالبحث عن عمل لمدة سبعة شهور، فلم أجد في الهندسة، وغيرها -كعامل في مطعم، أو مدرس-، ولم يتم قبولي بحجة أنني مهندس، وسأتركهم، أو بسبب عرجي للعمل في مواقع الأبنية، ودائما ما أتعثر واقعا على وجهي، علما أني كنت أطور نفسي في مجال العمل المكتبي، والتصميم الهندسي خلال الدراسة، بحكم وضعي الصحي.
سافرت لبلاد الغرب لحملي جنسية دولة أجنبية، وقمت بالبحث عن عمل لمدة أربعة أشهر، فلم أجد، حتى حصلت على فرصة عمل في مطعم يقدم الخمر، ولحم الخنزير، وعملي هو التنظيف بشكل عام، ومنها تنظيف القدور التي ربما بها آثار لحم الخنزير، أو بعض الأطعمة المطبوخة بالخمر، أو إخراج كؤوس مشروبات نظيفة من خط الغسيل الآلي، منها ما يستعمل للحلال والحرام، وأيضا مسح الأرضيات، والأسطح، وغيرها، وأحاول أن أحصر عملي في الأشياء المباحة في أصلها، وأنا لا أريد هذا العمل بتاتا؛ لأنني أعلم أنه إعانة على الإثم فيما حرم الله، وأدعو الله أن يرزقني الحلال دائما، وأبكي من الداخل حرقة على الأمر الذي أنا فيه، علما أني جمعت مبلغا من المال، وأبحث جاهدا بشكل شبه يومي عن عمل آخر في مجالات الهندسة، وغيرها في مكان إقامتي، وفي بلاد المسلمين، وعادة ما يتم رفضي بسبب عدم وجود الخبرة.
حصلت على فرصة عمل أخرى، علما أنها غير مجدية ماديا، وهو عمل ميداني قد لا يناسبني كما ذكرت سابقا، وسأضطر للاستدانة لسداد احتياجاتي، إن لم يكن معي المبلغ الذي جمعته.
أفكر حاليا بدراسة الماجستير؛ للحصول على عمل في الهندسة من هذا المبلغ، فهل يجب أن أترك عملي للعمل الآخر الذي ذكرته، أو غيره؟ وهل أستطيع أن أدرس من المبلغ الذي جمعته؟ (إن كنت سأضطر لاقتراض المال لسد احتياجاتي الأساسية بسبب القسط الدراسي)، أم يجب التخلص منه كاملا، أم يجب التخلص من جزء منه، حتى وإن أثر ذلك علي؟ وهل آثم وأدخل في اللعن، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما حكم العمل في تنظيف أواني الخمر، والخنزير، فقد سبق لنا بيان حرمته، وأنه لا يجوز إلا للمضطر, وراجع في ذلك الفتويين: 122266، 327499.

فإن كان العمل الميداني المشار إليه في السؤال، يستطيع السائل القيام به دون ضرر معتبر، ويتكسب منه ما تتحقق به الكفاية، وإن كان قليلا، فلا يجوز له البقاء في عمل المطعم؛ لأنه حينئذ ليس مضطرا.

وأما المال الذي سبق أن جمعه السائل من عمله في المطعم، فلا حرج عليه أن ينفق منه على نفسه بالمعروف؛ لأنه من جملة المحتاجين، قال النووي في (المجموع) في مسألة التوبة من المال الحرام: قال الغزالي: "وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير". وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. اهـ.

وأما السؤال الثاني عن عمل الهندسة في المستقبل، فنعتذر عن الجواب عنه، عملا بسياسة الموقع في الجواب عن السؤال الأول فقط من الأسئلة المتعددة في الفتوى الواحدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى